السيد الخوئي
470
كتاب الطهارة
التكفير بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في
--> ( 1 ) كما تقدم ذكرها في اشتراط العلم والعمد . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 و 4 وفيهما عنوان الطمث والحائض وج 18 باب 13 من بقية الحدود والتعزيرات ح 1 وفيه عنوان المرأة ولكن ذيلها قرينة على أن المراد زوجته نعم في رواية المقنع عنوان المرأة وهي حائض .