السيد الخوئي

468

كتاب الطهارة

فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ( 2 ) وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان وإن كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا