السيد الخوئي

429

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 1 ) وإن شكت في ذلك صحت ( 2 ) فإن تبين بعد

--> ( 1 ) تقدم ذكرها في المسألة السابقة ص 425 .