السيد الخوئي
429
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 1 ) وإن شكت في ذلك صحت ( 2 ) فإن تبين بعد
--> ( 1 ) تقدم ذكرها في المسألة السابقة ص 425 .
السيد الخوئي
429
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 1 ) وإن شكت في ذلك صحت ( 2 ) فإن تبين بعد
--> ( 1 ) تقدم ذكرها في المسألة السابقة ص 425 .