السيد الخوئي

430

كتاب الطهارة

ذلك ينكشف بطلانها ( 1 ) ولا يجب عليها الفحص ( 2 ) وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .