السيد الخوئي
389
كتاب الطهارة
وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير ( 1 ) وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ( 2 ) لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
السيد الخوئي
389
كتاب الطهارة
وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير ( 1 ) وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ( 2 ) لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .