السيد الخوئي

390

كتاب الطهارة

( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 1 ) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة . ( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 2 ) .