السيد الخوئي
293
كتاب الطهارة
فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا