السيد الخوئي
294
كتاب الطهارة
بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 6 و 16 . ( 2 ) راجع الوسائل : الجزء 2 باب 15 من أبواب الحيض .