السيد الخوئي
280
كتاب الطهارة
( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ، ولم تكن الثانية بصفة الحيض
السيد الخوئي
280
كتاب الطهارة
( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ، ولم تكن الثانية بصفة الحيض