السيد الخوئي

281

كتاب الطهارة

تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا ( 1 ) وتحتاط في الأخرى ( 2 )

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ، وغيره من الموارد .