السيد الخوئي
279
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 1 ) سواء كانت عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا ( 2 ) .
السيد الخوئي
279
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 1 ) سواء كانت عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا ( 2 ) .