السيد الخوئي

278

كتاب الطهارة

( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 1 ) وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 2 ) .