السيد الخوئي

65

كتاب الطهارة

وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع ( 1 ) وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ ، وإن