السيد الخوئي
66
كتاب الطهارة
قيل إنه لا يتعدد ، وإنما المتعدد جهاته وإنما الاشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا ، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول ، وقال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل ، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته .