السيد الخوئي

138

كتاب الطهارة

فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ( 1 ) ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ونظير يقتضي الحكم بصحة الصلاة كما في الصورة الأولى .