السيد الخوئي

139

كتاب الطهارة

ذلك ما إذا توضأ وضوء لقرائة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوء للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوئين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة