السيد الخوئي
118
كتاب الطهارة
( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ( 1 ) يجب الوضوء للصلاة الآتية ( 2 ) لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر .