السيد الخوئي

119

كتاب الطهارة

( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين ( 1 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد