السيد الخوئي
117
كتاب الطهارة
فالصلاة الثانية صحيحة ( 1 ) وأما الأولى فالأحوط إعادتها وإن كان لا يبعد ( 2 ) جريان قاعدة الفراغ فيها
السيد الخوئي
117
كتاب الطهارة
فالصلاة الثانية صحيحة ( 1 ) وأما الأولى فالأحوط إعادتها وإن كان لا يبعد ( 2 ) جريان قاعدة الفراغ فيها