السيد الخوئي

111

كتاب الطهارة

( مسألة 39 ) : إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ( 1 ) ولم يعلم أيهما . لا اشكال