السيد الخوئي

112

كتاب الطهارة

في صحة صلاته ولا يجب عليه ( 1 ) الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما .