السيد الخوئي
130
كتاب الطهارة
--> ( * 1 ) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) كالحسن البصري ، ومحمد بن جرير الطبري وأبي على الجبائي وغيرهم حيث ذهبوا إلى التخيير بين المسح والغسل ، وأهل الظاهر ذهبوا إلى الجمع بينهما راجع عمدة القارئ ج 1 ص 657 وفي تفسير الطبري ج 10 ص 59 الصواب عندنا أن الله تعالى أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل ذلك المتوضئ فهو ماسح غاسل ، لأن غسلهما إمرار اليد عليهما أو أصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما .