السيد الخوئي

131

كتاب الطهارة

--> ( * 1 ) كما في عمدة القارئ ج 1 ص 657 وبداية المجتهد 1 ص 13 وفي المغني ج 1 ص 132 غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم . ( * 2 ) ففي اختلاف الحديث على هامش الأم ج 7 ص 60 وأحكام القرآن ج 1 ص 50 وهما للشافعي : غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال أيهما شاء فعل . ( * 3 ) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل .