السيد الخوئي
115
كتاب الطهارة
( مسألة 16 ) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ( 1 ) وإن انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها . ( مسألة 17 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه ( 2 ) وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره ، وإن كان رفعه سهلا . وأما الدواء الذي انجمد عليه ( 3 ) وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .