السيد الخوئي

116

كتاب الطهارة

( مسألة 18 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ( 4 ) لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ، ويصدق معه غسل البشرة . نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .