السيد الخوئي
6
مباني تكملة المنهاج
من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص ، وإن كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد ( 3 ) .