السيد الخوئي
7
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 6 ) : لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله فعليه القود . وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه ( 1 ) وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : ليس للسحر حقيقة موضوعية ، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع ، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل ، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا ، كان على الساحر القصاص ( 3 ) . ( مسألة 8 ) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة ،
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 42 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 .