السيد الخوئي

27

مباني تكملة المنهاج

موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا ، كما أن له أن يقتل كليهما ، معا على التفصيل المتقدم ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : لو اشترك إنسان مع حيوان بلا اغراء في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل ( 2 ) بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 باب 36 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .