السيد الخوئي

28

مباني تكملة المنهاج

وله أن يطالبه بنصف الدية ( 1 ) . ( مسألة 32 ) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي ( 2 ) وأما الأب فلا يقتل ( 3 ) بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص