السيد الخوئي
21
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي الاثبات ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا ، وإن استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل ( 2 ) . ( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان : والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 50 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .