السيد الخوئي

73

كتاب النكاح

بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع ( 1 ) حين انتقال العبد إليها ، ( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق ( 2 ) ، سواء

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .