السيد الخوئي
74
كتاب النكاح
كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ( 1 ) أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما ( 2 ) وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح ( 3 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .