السيد الخوئي
46
كتاب النكاح
سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أولا ؟ وجهان . أقواهما : الثاني ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى ( 2 ) ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه ؟ فيه اشكال ( 3 ) كما إذا استدان