السيد الخوئي

47

كتاب النكاح

على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه . وأما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمته ، أو ذمة العبد أو في عين معين تعين ( 1 ) . وإن أطلق ففي كونه في ذمته أو في ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه ، أو كونه في كسب العبد وجوه . أقواها : الأول ( 2 ) . لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه . وكون المهر عليه - بعد عدم قدرة العبد على شئ وكونه كلا على مولاه ( 3 )