السيد الخوئي
19
كتاب النكاح
لا يبعد جوازه ( 1 ) لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ولا يصدق الأمة على المبعضة ، وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة ( 3 ) بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد . ( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا