السيد الخوئي
20
كتاب النكاح
يجوز له نكاح الأمة في عدتها ( 1 ) . وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه اشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه ( 3 ) ،