السيد الخوئي

18

كتاب النكاح

الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لا اشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة ( 2 ) . وأما على الحرة ففيه اشكال . وإن كان