السيد الخوئي
150
كتاب النكاح
ولكن عليها تتميمها عدة الحرة ( 1 ) وإن كانت العدة بائنة
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 50 من أبواب العدد .
السيد الخوئي
150
كتاب النكاح
ولكن عليها تتميمها عدة الحرة ( 1 ) وإن كانت العدة بائنة
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 50 من أبواب العدد .