السيد الخوئي
151
كتاب النكاح
فلا خيار لها على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : الخيار على الفور على الأحوط ( 3 ) فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ .