السيد الخوئي

124

كتاب النكاح

ولأن الأمر بيده ، فايجابه مغن عن القبول . بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات ( 1 ) ، مثل الولي والوكيل عن الطرفين .