السيد الخوئي
125
كتاب النكاح
وكذا إذا وكل غيره في التزويج ( 1 ) ، فيكفي قبول الوكيل : ( أنكحت أمة موكلي لعبده فلان ) ، أو ( أنكحت عبد موكلي أمته ) . وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الايجاب والقبول ( 2 ) . ( مسألة 17 ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره أيهما بالمفارقة ( 3 ) .