السيد الخوئي

410

كتاب النكاح

( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ( 1 ) دواما أو متعة ( 2 ) ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ( 3 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 2 ) النساء : الآية 23 .