السيد الخوئي
411
كتاب النكاح
أو مختلفتين ( 1 ) . وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ( 2 ) ، وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .