السيد الخوئي
409
كتاب النكاح
أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه ( 1 ) وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . ( مسألة 38 ) : في ايجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر . والأقوى العدم ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .