السيد الخوئي
408
كتاب النكاح
الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أم أمة . وهو وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .
السيد الخوئي
408
كتاب النكاح
الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أم أمة . وهو وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .