السيد الخوئي

239

كتاب النكاح

( مسألة 11 ) : إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل ، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطئ الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول ( 1 ) ، وإن مضى من وطئ الأول أقصى المدة

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 .