السيد الخوئي
240
كتاب النكاح
ومن وطئ الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ( 1 ) وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ( 2 ) وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني ، أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار ( 3 ) ، وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد .
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 14 .