السيد الخوئي
164
كتاب النكاح
في الجميع - عدا الزوجة الكبيرة - ( 1 ) إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة ( 2 ) وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالإصبع ونحوه ( 3 ) فلا تحرم عليه مؤبدا ، نعم تثبت فيه الدية ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها