السيد الخوئي

165

كتاب النكاح

لم تحرم عليه ولا تثبت الدية ( 1 ) كما مر ، ولكن الأحوط ( 2 ) الانفاق عليها ما دامت حية . ( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب

--> ( 1 ) المائدة : 45 .