السيد الخوئي
163
كتاب النكاح
والافضاء أعم ( 1 ) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول . ( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية - على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطؤة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة ( 2 ) . نعم تثبت الدية